السيد محمد سعيد الحكيم
429
التنقيح
المقام الثاني في الشبهة غير المحصورة [ المعروف عدم وجوب الاجتناب والاستدلال عليه من وجوه : ] والمعروف فيها : عدم وجوب الاجتناب . ويدل عليه وجوه : الأول : [ الأول : الإجماع ] الإجماع الظاهر المصرح به في الروض وعن جامع المقاصد ، وادعاه صريحا المحقق البهبهاني في فوائده - وزاد عليه نفي الريب فيه ، وأن مدار المسلمين في الأعصار والأمصار عليه - وتبعه في دعوى الإجماع غير واحد ممن تأخر عنه ، وزاد بعضهم دعوى الضرورة عليه في الجملة ، وبالجملة : فنقل الإجماع مستفيض ، وهو كاف في المسألة 1 . الثاني : [ الثاني : لزوم المشقة في الاجتناب ] ما استدل به جماعة : من لزوم المشقة في الاجتناب . ولعل المراد به لزومه في أغلب أفراد هذه الشبهة لأغلب أفراد المكلفين ، فيشمله عموم